مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
386
معجم فقه الجواهر
طلي 1 - إزالة الشعر من الجسد والإبطين طلياً مقدّمة للإحرام : إحرام / ثانياً 2 ( 18 / 175 - 178 ) 2 - كفّارة إطلاء المحرم بالطيب : إحرام / سادساً 3 ( 20 / 395 - 399 ) طمأنينة 1 - اعتبار الطمأنينة في الركوع وفي الانتصاب منه : صلاة / ثامناً 5 ج / 2 ج / 4 ( 10 / 82 - 87 89 ) 2 - اعتبار الطمأنينة في السجود : صلاة / ثامناً 6 ج / 5 ( 10 / 166 - 168 ) 3 - نسيان الطمأنينة في الركوع أو في الرفع منه : صلاة / حادي عشر 2 ب / 1 [ 3 ] ( 12 / 275 - 276 ) 4 - نسيان الطمأنينة في السجود : صلاة / حادي عشر 2 ب / 1 [ 4 ] ( 12 / 276 - 278 ) 5 - اعتبار الطمأنينة في سجود السهو : صلاة / حادي عشر 5 ب / 4 ( 12 / 450 ) طهارة - تعريف الطهارة : [ الطهارة ] مصدر طهر - بضمّ العين وفتحها - والاسم الطهر لغة : النظافة والنزاهة ، وفي القاموس : أنّ الطهارة نقيض النجاسة . وعرفاً على ما هو المعروف - كما قيل - بل عن آخر أنّه عليه أكثر علمائنا : [ اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة ] فيخرج وضوء الحائض والتجديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمّم للنوم ونحو ذلك ، أو أنّها لها مع التأثير في العبادة إباحة أو كمالًا ، فيدخل فيها بعض ما تقدّم ، أو أنّها لها مطلقاً ، فيدخل فيها جميع ما ذكرنا ، أو أنّها لها على أحد الوجوه الثلاثة مع إزالة الخبث الشرعي ، فتكون الاحتمالات ستّة . وكيف كان ، فهل هي عبارة عن نفس الأفعال ، أو الحالة الحاصلة بعده من الإباحة ، أو ما يجده الإنسان من القرب الروحاني في الثلاثة الأول ، أو الأعمّ ؟ احتمالات ، الأقوى الأوّل هنا ، كما أنّ الأقوى الأوّل أيضاً بالنسبة للستّة . ويحتمل التعريف على خصوص الطهارات التي هي نوع من العبادات ، فتخرج الإزالة ، واختاره العلّامة الطباطبائي ، وهو لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ الأقوى خلافه . 1 / 3 - 8 ولعلّ قيد ( الاستباحة ) في عبارة المشهور يقتضي عدم حصول الطهارة من المميّز ، مع احتمال حصول الطهارة به ، على أن يكون المراد منها الصحّة . أوّلًا : أقسام الطهارة : 1 - الطهارة من الحدث : أ - الطهارة المائيّة : انظر : غسل ، وضوء ب - الطهارة الترابيّة : انظر : تيمّم